سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.
إن المادة 700 من قانون المرافعات (الجديد) - إذ نصت على أن ينظر قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة ويحكم على وجه السرعة في أوجه النزاع التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net